فصل: حرف القاف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


 حرف القاف‏‏.‏‏

5993 - ‏‏(‏‏قابلوا للنعال‏‏)‏‏ أي اعملوا لها قبالين قال الزمخشري‏‏:‏‏ يقال نعل مقبلة ومقابلة وهي التي جعل لها قبالان وقد أقبلتها وقابلتها ومنه هذا الخبر ونعل مقبولة إذا شددت قبالها وقد قبلتها عن أبي زيد إلى هنا كلامه وقيل المراد أن يضع إحدى نعليه على الأخرى في المسجد‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ابن سعد‏‏)‏‏ في الطبقات ‏‏(‏‏والبغوي‏‏)‏‏ في المعجم ‏‏(‏‏والباوردي‏‏)‏‏ في جزئه ‏‏(‏‏طب وأبو نعيم‏‏)‏‏ كلاهما من حديث عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن يحيى بن عبيد عن عطاء ‏‏(‏‏عن‏‏)‏‏ أبيه عن جدّه ‏‏(‏‏إبراهيم الطائفي الثقفي‏‏)‏‏ قال‏‏:‏‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمنى يكلم الناس يقول لهم قابلوا إلخ قال الهيثمي‏‏:‏‏ وعبد اللّه بن هرمز ضعيف قال ابن عبد البر‏‏:‏‏ ‏‏(‏‏وماله‏‏)‏‏ أي لإبراهيم هذا ‏‏(‏‏غيره‏‏)‏‏ ونقل الذهبي عن ابن عبد البرّ أنه قال‏‏:‏‏ لا يصح ذكره في الصحابة لأن حديثه مرسل فهو تابعي قال ابن حجر‏‏:‏‏ لفظ ابن عبد البر إسناد حديثه ليس بالقائم ولا يصح صحبته عندي وحديثه مرسل انتهى فإن عنى بالإرسال انقطاعاً بين أحد رواته فذاك وإلا فقد صرح بسماعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو صحابي إن ثبت إسناد حديثه لكن مداره على عبد اللّه بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف وشيخه مجهول وفي سياقه خلف أيضاً‏‏.‏‏

‏‏[‏‏ص 466‏‏]‏‏ 5994 - ‏‏(‏‏قاتل‏‏)‏‏ وفي رواية لعن ‏‏(‏‏اللّه اليهود‏‏)‏‏ عاداهم أو لعنهم أو أهلكهم فأخرج في صورة المغالبة أو عبر عنه بما هو سبب عنه فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة اللّه تعالى ومقاتلته ومن قابله قتله ذكره الطيبي كالقاضي ‏‏(‏‏إن اللّه عز وجل لما حرم عليهم الشحوم‏‏)‏‏ أي أكلها في زعمهم إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة في إذابتها المذكورة بقوله ‏‏(‏‏جملوها‏‏)‏‏ بجيم أذابوها قائلين‏‏:‏‏ اللّه حرم علينا الشحم وهذا ودك ‏‏(‏‏ثم باعوها‏‏)‏‏ مذابة ‏‏(‏‏فأكلوا أثمانها‏‏)‏‏ والمنهي عنه الإذابة للبيع للاستصباح فإنه جائز فالدعاء عليهم مرتب على المجموع لا على الجمع وفي رواية باعوه فأكلوا ثمنه قال الطيبي كالكرماني‏‏:‏‏ الضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم وفيه تحريم بيع الخمر واستعمال القياس وإبطال الحيل بفعل المحرم‏‏.‏‏

تنبيه‏:‏ قال عياض‏‏:‏‏ أكثر اعتراض ملاعين اليهود والزنادقة على هذا الحديث بأن موطوءة الأب بالملك لولده بيعها دون وطئها وهو ساقط لأن قضية موطوءة الأب لم يحرم على الابن منها إلا وطؤها فقط فتدخل منتفعاتها حلال لغيره، وشحم الميتة المقصود منه الأكل وهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فافترقا‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم ق 4 عن جابر‏‏)‏‏ بن عبد اللّه ‏‏(‏‏ق عن أبي هريرة حم ق ن ه عن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب وسببه كما في أبي داود عن ابن عباس كان النبي صلى اللّه عليه وسلم قاعداً خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم ضحك ثم ذكره‏‏.‏‏

5995 - ‏‏(‏‏قاتل اللّه اليهود‏‏)‏‏ أي أبعدهم عن رحمته لأنهم ‏‏(‏‏اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏‏)‏‏ أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم وخص هنا اليهود لابتدائهم هذا الاتخاذ فهم أظلم وضم إليهم في رواية للبخاري النصارى وهم وإن لم يكن لهم إلا نبي واحد ولا قبر له لأن المراد النبي وكبار أتباعه كالحواريين أو يقال الضمير يعود لليهود فقط لتلك الرواية أو على الكل ويراد بأنبيائهم من أمروا بالإيمان بهم وإن كانوا من الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم قال القاضي‏‏:‏‏ لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثاناً لعنهم اللّه ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه أما من اتخذ مسجداً بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم‏‏؟‏‏ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقاً والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وظاهره أنها كراهة تحريم لكن المشهور عند الشافعية أنها كراهة تنزيه فيحمل ما تقرر عن القاضي على ما إذا لم يخف ذلك انتهى قال الشافعية وفيه أن لا يصلى على قبر نبي قيل وفي المطابقة بين الدليل والمدعي نظر إلا أن يقال إذا حرمت الصلاة إليه فعليه كذلك‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ق د عن أبي هريرة‏‏)‏‏ وفي الباب جابر وابن عمر وغيرهما‏‏.‏‏

5996 - ‏‏(‏‏قاتل اللّه قوماً يصورون ما لا يخلقون‏‏)‏‏ قاله لما دخل الكعبة ورأى فيها تصاوير فمحاها، وأصل اتخاذ الصور أن الأوائل فعلوها على شكل أسلافهم ليأنسوا برؤية صورهم ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ثم خلق من بعدهم خلق جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدونها فعبدوها فحذر المصطفى صلى اللّه عليه ‏‏[‏‏ص 467‏‏]‏‏ وسلم عن مثل ذلك وتوعد عليه سبباً للذريعة المؤدية إلى ذلك وفيه دليل على تحريم التصوير وقول بعضهم إنما يحرم في ذلك الزمان لقرب عهدهم بالأوثان أطنب القشيري في رده‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏الطيالسي‏‏)‏‏ أبو داود ‏‏(‏‏والضياء‏‏)‏‏ المقدسي ‏‏(‏‏عن أسامة‏‏)‏‏ بن زيد ورواه عنه الديلمي‏‏.‏‏

5997 - ‏‏(‏‏قاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة‏‏)‏‏ أي يجوز لك ذلك فإن فعلت فقتلت كنت شهيداً في حكم الآخرة لا الدنيا‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم طب عن مخارق‏‏)‏‏ مخارق في الصحابة بجلي وشيباني وهلالي فلو ميزه لكان أولى، رمز المصنف لحسنه‏‏.‏‏

5998 - ‏‏(‏‏قاتل عمار وسالبه في النار‏‏)‏‏ قتلته طائفة معاوية في وقعة صفين ضربته عادية المزنى برمح فسقط فجاء آخر فاحتز رأسه فاختصما إلى عمرو بن العاص ومعاوية كل يقول‏‏:‏‏ أنا قتلته فقال عمرو‏‏:‏‏ إنكما في النار ‏‏.‏‏

فائدة‏:‏ قال ابن حجر‏‏:‏‏ حديث تقتل عماراً الفئة الباغية رواه جمع من الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبو هريرة وابن عمر وعثمان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأمية وأبو اليسر وعمار نفسه وغالب طرقه كلها صحيحة أو حسنة وفيه علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعليّ وعمار وردّ على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏طب عن عمرو بن العاص وعن ابنه‏‏)‏‏ عبد اللّه ورواه عنه أحمد أيضاً قال الهيثمي بعد ما عزاه لهما‏‏:‏‏ ورجال أحمد ثقات فاقتضى أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فعكس المصنف ولم يكتف بذلك حتى رمز لصحته‏‏.‏‏

5999 - ‏‏(‏‏قارئ سورة الكهف تدعى‏‏)‏‏ أي تسمى ‏‏(‏‏في التوراة الحائلة‏‏)‏‏ لأنها ‏‏(‏‏تحول بين قارئها وبين النار‏‏)‏‏ نار جهنم فتمنعه من دخولها وتخلصه من الزبانية بإذن ربها ويؤخذ من تعبيره بقارئ أن المراد المواظب على قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لا من قرأها أحياناً ثم يترك ويحتمل أن المراد في ليلة الجمعة ويومها لاستحباب قراءتها فيهما‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هب فر عن ابن عباس‏‏)‏‏ ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه وهو تلبيس فاحش بل عقبه بإعلاله فقال ما نصه‏‏:‏‏ تفرد به محمد بن عبد الرحمن الجدعاني هكذا وهو منكر اهـ والجدعاني ضعفه أبو حاتم وغيره وفيه أيضاً سليمان بن مرقاع أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال العقيلي‏‏:‏‏ منكر الحديث وإسماعيل بن أبي أويس قال النسائي‏‏:‏‏ ضعيف وقال الذهبي‏‏:‏‏ صدوق صاحب مناكير وهذا الحديث والحديثان بعده سندها واحد وطريقها متحد‏‏.‏‏

6000 - ‏‏(‏‏قارئ اقتربت‏‏)‏‏ أي سورتها ‏‏(‏‏تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها‏‏)‏‏ أي حافظها عن ظهر قلب أو قارئها في المصحف ‏‏(‏‏يوم تسود الوجوه‏‏)‏‏ وهو يوم القيامة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هب فر عن ابن عباس‏‏)‏‏ فيه ما في الذي قبله‏‏.‏‏

6001 - ‏‏(‏‏قارئ الحديد وإذا وقعت‏‏)‏‏ الواقعة ‏‏(‏‏والرحمن‏‏)‏‏ أي وسورة الرحمن ‏‏(‏‏يدعى في ملكوت السماوات والأرض ساكن ‏‏[‏‏ص 468‏‏]‏‏ الفردوس‏‏)‏‏ أي جنة الفردوس أي أنه محكوم له بأنه سيسكنها مفروغ من ذلك مقطوع به عندهم‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هب فر عن فاطمة‏‏)‏‏ الزهراء ثم قال البيهقي‏‏:‏‏ تفرد بهما محمد بن عبد الرحمن عن سليمان وكلاهما منكر‏‏.‏‏

6002 - ‏‏(‏‏قارئ ألهاكم التكاثر‏‏)‏‏ أي سورتها بكمالها ‏‏(‏‏يدعى في الملكوت مؤدي الشكر‏‏)‏‏ للّه سبحانه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر عن أسماء بنت عميس‏‏)‏‏ وفيه إسماعيل بن أبي أويس قال الذهبي في الذيل‏‏:‏‏ صدقوه لأنه صدوق صاحب مناكير وقال النسائي‏‏:‏‏ ضعيف‏‏.‏‏

6003 - ‏‏(‏‏قاربوا‏‏)‏‏ أي اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به ولا تغلوا فيه ولا تقصروا وقيل هو من قولهم قاربت الرجل لاطفته بكلام حسن لطيف ‏‏(‏‏وسددوا‏‏)‏‏ اقصدوا السداد في كل أمر ‏‏(‏‏ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها‏‏)‏‏ قال الغزالي‏‏:‏‏ ولذلك سأل زيد بن ثابت ربه أن لا يزال محموماً فلم يزل محموماً ولم تفارقه الحمى حتى مات وكان في الأنصار من يتمنى العمى وقال عيسى عليه السلام‏‏:‏‏ لا يكون عالماً من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض عليه لما يرجوه من ذلك من كفارة خطاياه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم م ت عن أبي هريرة‏‏)‏‏ قال‏‏:‏‏ لما نزلت ‏‏{‏‏من يعمل سوءاً يجز به‏‏}‏‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكره‏‏.‏‏

6004 - ‏‏(‏‏قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمداً أو قضى بغير علم فهما في النار‏‏)‏‏ تمامه عند مخرجه الحاكم قالوا‏‏:‏‏ فما ذنب هذا الذي يجهل قال‏‏:‏‏ ذنبه أن لا يكون قاضياً حتى يعلم قال الذهبي‏‏:‏‏ فكل من قضى بغير علم ولا بينة من اللّه ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد المفيد أن ذلك كبيرة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ك‏‏)‏‏ في الأحكام ‏‏(‏‏عن بريدة‏‏)‏‏ قال الحاكم‏‏:‏‏ صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن ابن بكير الغنوي أحد رجاله منكر الحديث وقال في الكبائر‏‏:‏‏ إسناده قوي‏‏.‏‏

6005 - ‏‏(‏‏قاطع السدر يصوب اللّه رأسه في النار‏‏)‏‏ قال البيهقي‏‏:‏‏ المراد قاطع سدر في خلاة يستظل بها ابن السبيل وغيره بغير حق وههنا توجيهات ركيكة فاحذرها‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هق‏‏)‏‏ من حديث بهز بن حكيم ‏‏(‏‏عن معاوية بن حيدة‏‏)‏‏‏‏.‏‏

6006 - ‏‏(‏‏قال اللّه تبارك وتعالى‏‏)‏‏ أي تنزه عن كل ما لا يليق بكماله الأقدس ‏‏(‏‏يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات‏‏)‏‏ أي عن صلاتها ‏‏(‏‏من أول النهار أكفك آخره‏‏)‏‏ أي شر ما يحدثه في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا فأمره تعالى بفعل شيء أو تركه إنما هو لمصلحة تعود على العبد وأما هو فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية قالوا‏‏:‏‏ هذا الحديث كلام قدسي والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله والحديث القدسي إخبار اللّه تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسه وجميع الأحاديث لم يضفها إلى اللّه ولم يروها عنه كما أضاف وروى الحديث القدسي قال الطيبي‏‏:‏‏ وفضل القرآن على الحديث القدسي أن القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالباً لأن المنظور فيه المعنى ‏‏[‏‏ص 469‏‏]‏‏ دون اللفظ وفي القرآن اللفظ والمعنى منظوران فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث اهـ‏‏.‏‏ وقال الحافظ ابن حجر‏‏:‏‏ هذا من الأحاديث الإلهية وهي تحتمل أن يكون المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أخذها عن اللّه تعالى بلا واسطة أو بواسطة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم د عن نعيم بن همام طب عن النواس‏‏)‏‏ بن سمعان‏‏.‏‏

6007 - ‏‏(‏‏قال اللّه تعالى يا ابن آدم صلّ‏‏)‏‏ في رواية اركع ‏‏(‏‏أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره‏‏)‏‏ قال ابن تيمية‏‏:‏‏ هذه الأربعة عندي هي الفجر وسننها وبه ردّ تلميذه ابن القيم على من استدل بها على سنة الضحى‏‏.‏‏ قال بعضهم‏‏:‏‏ يؤيد أنها الضحى ما في العيلانيات مرفوعاً ما من عبد صلى الضحى ثم لم يتركها إلا عرجت إلى اللّه تعالى وقالت يا رب إن فلاناً حفظني فاحفظه وإن تركها قالت يا رب إن فلاناً ضيعني فضيعه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم عن أبي مرة الطائفي‏‏)‏‏ قال في التقريب كأصله‏‏:‏‏ شيخ لمكحول يقال له صحبة قيل الصواب أنه كثير بن مرة المتقدم قال الهيثمي‏‏:‏‏ رجاله رجال صحيح ‏‏(‏‏ت عن أبي الدرداء‏‏)‏‏ قال في الميزان‏‏:‏‏ حسن قوي الإسناد ورواه أيضاً أبو داود والنسائي وفيه إسماعيل بن عياش‏‏.‏‏

6008 - ‏‏(‏‏قال اللّه تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري‏‏)‏‏ لكن وسعهم حلمه فأخرهم ‏‏{‏‏ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء‏‏}‏‏ أي متخوفة لا تعي شيئاً فيقال لهم ‏‏{‏‏يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان‏‏}‏‏‏‏.‏‏